باب قول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين  ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاوسا وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين وقال الحسن أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة وقال إبراهيم والحكم إذا أبرأ الوارث من الدين برئ وأوصى  رافع بن خديج  أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها وقال الحسن إذا قال لمملوكه عند الموت كنت أعتقتك جاز وقال الشعبي إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة ثم استحسن فقال يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا يحل مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق إذا اؤتمن خان وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها  فلم يخص وارثا ولا غيره فيه  عبد الله بن عمرو  عن النبي صلى الله عليه وسلم 
 2598 حدثنا  سليمان بن داود أبو الربيع  حدثنا  إسماعيل بن جعفر  حدثنا  نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل  عن أبيه  عن  أبي هريرة  رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث  إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف      	
		 [ ص: 441 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					