باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها 
 4843 حدثنا معاذ بن فضالة  حدثنا  هشام  عن  يحيى  عن  أبي سلمة  أن  أبا هريرة  حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت       	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					