باب ما يباح به دم المسلم 
 1676 حدثنا  أبو بكر بن أبي شيبة  حدثنا  حفص بن غياث   وأبو معاوية   ووكيع  عن  الأعمش  عن عبد الله بن مرة  عن  مسروق  عن  عبد الله  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث  الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة حدثنا  ابن نمير  حدثنا  أبي  ح وحدثنا  ابن أبي عمر  حدثنا  سفيان  ح وحدثنا  إسحق بن إبراهيم   وعلي بن خشرم  قالا أخبرنا  عيسى بن يونس  كلهم عن  الأعمش  بهذا الإسناد مثله      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					