باب بيان إثم من سن القتل 
 1677 حدثنا  أبو بكر بن أبي شيبة   ومحمد بن عبد الله بن نمير  واللفظ  لابن أبي شيبة  قالا حدثنا  أبو معاوية  عن  الأعمش  عن عبد الله بن مرة  عن  مسروق  عن  عبد الله  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم  الأول كفل من دمها  لأنه كان أول من سن القتل وحدثناه  عثمان بن أبي شيبة  حدثنا  جرير  ح وحدثنا  إسحق بن إبراهيم  أخبرنا  جرير   وعيسى بن يونس  ح وحدثنا  ابن أبي عمر  حدثنا  سفيان  كلهم عن  الأعمش  بهذا الإسناد وفي حديث جرير   وعيسى بن يونس  لأنه سن القتل لم يذكرا أول      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					