باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر 
 319 وحدثنا  يحيى بن يحيى  قال قرأت على  مالك  عن  ابن شهاب  عن  عروة بن الزبير  عن  عائشة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة       	
		 [ ص: 5 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					