باب إذا أخذ المصدق سنا دون سن أو فوق سن 
 1800 حدثنا  محمد بن بشار   ومحمد بن يحيى  ومحمد بن مرزوق  قالوا حدثنا  محمد بن عبد الله بن المثنى  حدثني أبي  عن  ثمامة  حدثني  أنس بن مالك  أن  أبا بكر الصديق  كتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين  التي أمر الله عز وجل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من أسنان الإبل في فرائض الغنم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل مكانها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء      	
		 [ ص: 551 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					