باب ما لا يحل بيعه 
 2167 حدثنا  عيسى بن حماد المصري  أنبأنا  الليث بن سعد  عن  يزيد بن أبي حبيب  أنه قال قال  عطاء بن أبي رباح  سمعت  جابر بن عبد الله  يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة  إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل له عند ذلك يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هن حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود  إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه       	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					