باب من أعطى ولده ثم رجع فيه 
 2377 حدثنا  محمد بن بشار  وأبو بكر بن خلاد الباهلي  قالا حدثنا  ابن أبي عدي  عن  حسين المعلم  عن  عمرو بن شعيب  عن  طاوس  عن  ابن عباس   وابن عمر  يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها  إلا الوالد فيما يعطي ولده      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					