باب المزارعة بالثلث والربع 
 2449 حدثنا  هناد بن السري  حدثنا  أبو الأحوص  عن طارق بن عبد الرحمن  عن  سعيد بن المسيب  عن  رافع بن خديج  قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة  وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					