باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة 
 1607 حدثنا   محمد بن يحيى بن فارس  حدثنا  سعيد بن سليمان   حدثنا  عباد  عن  سفيان بن حسين  عن  الزهري  عن  أبي أمامة بن سهل  عن   أبيه  قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة   قال  الزهري  لونين من تمر المدينة   قال أبو داود وأسنده أيضا  أبو الوليد  عن   سليمان بن كثير  عن  الزهري       	
		 [ ص: 366 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					