باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني 
 1635 حدثنا  عبد الله بن مسلمة  عن  مالك   عن  زيد بن أسلم  عن  عطاء بن يسار   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة   لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني  حدثنا  الحسن بن علي  حدثنا  عبد الرزاق   أخبرنا  معمر  عن  زيد بن أسلم  عن  عطاء بن يسار  عن  أبي سعيد الخدري   قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه قال أبو داود ورواه   ابن عيينة  عن  زيد  كما قال مالك  ورواه  الثوري  عن  زيد  قال حدثني  الثبت  عن النبي صلى الله عليه وسلم      	
		 [ ص: 34 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					