الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1743 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=14946أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=673404نفست nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة nindex.php?page=treesubj&link=32548_32553_262فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن تغتسل فتهل
( عن عائشة قالت نفست ) : بصيغة المجهول أي ولدت محمد بن أبي بكر ( nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس ) : إحدى زوجات nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق . قال النووي : قولها نفست أي ولدت وبكسر الفاء لا غير وفي النون لغتان المشهورة ضمها والثانية فتحها سمي نفاسا لخروج النفس وهي المولود والدم أيضا وفيه صحة nindex.php?page=treesubj&link=32548_3421إحرام النفساء والحائض واستحباب اغتسالهم للإحرام وهو مجمع على الأمر به لكن مذهبنا ومذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة والجمهور أنه مستحب . وقال الحسن وأهل الظاهر هو واجب والحائض والنفساء يصح منهما أفعال الحج إلا الطواف وركعتيه لقوله صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=3508051اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي وفيه أن ركعتي الإحرام سنة ليستا بشرط لصحة الحج لأن أسماء لم تصلهما ( بالشجرة ) : وفي رواية عند مسلم بذي الحليفة وفي رواية : بالبيداء هذه المواضع الثلاثة متقاربة فالشجرة بذي الحليفة وأما البيداء فهي طرف ذي الحليفة قال القاضي يحتمل أنها نزلت بطرف البيداء لتبعد عن الناس وكان منزل النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة حقيقة وهناك بات وأحرم فسمي منزل الناس كلهم باسم منزل إمامهم ( تهل ) : أي تحرم .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .