باب في طلاق السنة 
 2179 حدثنا  القعنبي   عن  مالك  عن  نافع  عن  عبد الله بن عمر   أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل   عمر بن الخطاب  رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس   فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء  حدثنا  قتيبة بن سعيد  حدثنا  الليث   عن  نافع  أن  ابن عمر  طلق امرأة له وهي حائض تطليقة بمعنى حديث  مالك       	
		
				
						
						
