باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث 
 2195  حدثنا  أحمد بن محمد المروزي  حدثني   علي بن حسين بن واقد  عن  أبيه  عن  يزيد النحوي  عن  عكرمة  عن  ابن عباس   قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن    الآية وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك وقال  الطلاق مرتان       	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					