باب ما جاء في ميراث الصلب 
 2890 حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة  حدثنا  علي بن مسهر   عن  الأعمش  عن أبي قيس الأودي  عن هزيل بن شرحبيل الأودي  قال جاء رجل إلى   أبي موسى الأشعري  وسلمان بن ربيعة  فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم فقالا لابنته النصف وللأخت من الأب والأم النصف ولم يورثا ابنة الابن شيئا وأت   ابن مسعود  فإنه سيتابعنا فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكني سأقضي فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم  لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين وما بقي فللأخت من الأب والأم        	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					