باب في المرأة ترث من دية زوجها 
 2927 حدثنا   أحمد بن صالح  حدثنا  سفيان  عن  الزهري  عن  سعيد  قال كان  عمر بن الخطاب  يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى قال له  الضحاك بن سفيان  كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم  أن أورث امرأة أشيم الضبابي  من دية زوجها   فرجع  عمر  قال  أحمد بن صالح  حدثنا   عبد الرزاق  بهذا الحديث عن  معمر  عن  الزهري  عن  سعيد  وقال فيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على  الأعراب       	
		 [ ص: 115 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					