باب في مقدار العرية 
 3364 حدثنا  عبد الله بن مسلمة   حدثنا  مالك  عن  داود بن الحصين  عن مولى ابن أبي أحمد  قال أبو داود وقال لنا  القعنبي  فيما قرأ على مالك  عن أبي سفيان واسمه قزمان  مولى ابن أبي أحمد   عن  أبي هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق  أو في خمسة أوسق  شك  داود بن الحصين   قال أبو داود حديث جابر  إلى أربعة أوسق      	
		
				
						
						
