الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5170 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=676425قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=32516من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا
الخب بالفتح الخداع وهو الجربز الساعي بالفساد بين الناس رجل خب وامرأة خبة وقد تكسر خاؤه والمصدر بالكسر لا غير ومنه الحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=3508852nindex.php?page=treesubj&link=18862_30394_30437لا يدخل الجنة خب ولا خائن ومنه الحديث الآخر nindex.php?page=hadith&LINKID=3508853الفاجر خب لئيم ومنه الحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=3508854من خبب امرأة أو مملوكا على مسلم فليس منا أي خدعه وأفسده كذا في النهاية والمجمع
( عن عمار بن رزيق ) بتقديم الراء مصغرا عن nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر ) بفتح التحتانية والميم بينهما مهملة ساكنة ( nindex.php?page=treesubj&link=18862من خبب زوجة امرئ أي خدعها وأفسدها أو حسن إليها الطلاق ليتزوجها أو يزوجها لغيره أو غير ذلك أو مملوكه أي أو أمته أي أفسده عليه بأن لاط أو زنى به أو حسن إليه الإباق أو طلب البيع أو نحو ذلك فليس منا أي من العاملين بأحكام شرعنا قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .