باب ما جاء ليس على المسلمين جزية 
 633 حدثنا    يحيى بن أكثم  حدثنا  جرير  عن قابوس بن أبي ظبيان  عن  أبيه  عن  ابن عباس    قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلمين جزية    حدثنا  أبو كريب  حدثنا  جرير  عن قابوس  بهذا الإسناد نحوه وفي الباب عن سعيد بن زيد وجد حرب بن عبيد الله الثقفي قال أبو عيسى حديث   ابن عباس  قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان    عن  أبيه  عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن النصراني إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين عشور إنما يعني به جزية الرقبة وفي الحديث ما يفسر هذا حيث قال إنما العشور على   اليهود  والنصارى  وليس على المسلمين عشور      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					