باب منه 
 932 حدثنا أحمد بن عبدة الضبي    حدثنا  زياد بن عبد الله  عن  يزيد بن أبي زياد    عن  مجاهد  عن  ابن عباس  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال   دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة  قال وفي الباب عن سراقة بن جعشم وجابر بن عبد الله قال أبو عيسى حديث   ابن عباس  حديث حسن ومعنى هذا الحديث أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج وهكذا فسره    الشافعي  وأحمد  وإسحق  ومعنى هذا الحديث أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم هكذا قال غير واحد من أهل العلم من   أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم      	
		
				
						
						
