باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه   
 953 حدثنا  ابن أبي عمر  حدثنا  سفيان بن عيينة  عن  أيوب السختياني   وابن أبي نجيح  وحميد الأعرج   وعبد الكريم  عن  مجاهد  عن  عبد الرحمن بن أبي ليلى    عن  كعب بن عجرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو   بالحديبية  قبل أن يدخل مكة  وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه فقال   أتؤذيك هوامك هذه فقال نعم فقال احلق وأطعم فرقا بين ستة مساكين والفرق ثلاثة آصع    أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة قال ابن أبي نجيح    أو اذبح شاة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم من   أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المحرم إذا حلق رأسه أو لبس من الثياب ما لا ينبغي له أن يلبس في إحرامه أو تطيب فعليه الكفارة بمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم        	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					