باب ما جاء في غسل الميت 
 990 حدثنا  أحمد بن منيع  حدثنا  هشيم  أخبرنا  خالد   ومنصور   وهشام  فأما خالد  وهشام  فقالا عن  محمد   وحفصة  وقال  منصور  عن  محمد    عن  أم عطية  قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقال   اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن واغسلنها بماء وسدر    واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها   به قال هشيم  وفي حديث غير هؤلاء ولا أدري ولعل   هشاما  منهم قالت وضفرنا شعرها ثلاثة قرون قال    هشيم  أظنه قال فألقيناه خلفها قال  هشيم  فحدثنا  خالد  من بين القوم عن  حفصة   ومحمد  عن  أم عطية  قالت وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء وفي الباب عن أم سليم قال أبو عيسى حديث   أم عطية  حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقد روي عن    إبراهيم النخعي  أنه قال غسل الميت كالغسل من الجنابة وقال    مالك بن أنس  ليس لغسل الميت عندنا حد مؤقت وليس لذلك صفة معلومة ولكن يطهر وقال    الشافعي  إنما قال مالك  قولا مجملا يغسل وينقى وإذا أنقي الميت بماء قراح أو ماء غيره أجزأ ذلك من غسله ولكن أحب إلي أن يغسل ثلاثا فصاعدا لا يقصر عن ثلاث لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا وإن أنقوا في أقل من ثلاث مرات أجزأ ولا نرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على معنى الإنقاء ثلاثا أو خمسا ولم يؤقت وكذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث وقال   أحمد    وإسحق  وتكون الغسلات بماء وسدر ويكون في الآخرة شيء من كافور        	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					