باب ما جاء في الغسل من غسل الميت 
 993 حدثنا   محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب   حدثنا   عبد العزيز بن المختار  عن  سهيل بن أبي صالح    عن  أبيه  عن  أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال   من غسله الغسل ومن حمله الوضوء يعني الميت    قال وفي الباب عن علي وعائشة قال أبو عيسى حديث  أبي هريرة  حديث حسن وقد روي عن  أبي هريرة    موقوفا وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت فقال بعض أهل العلم من   أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا غسل ميتا فعليه الغسل وقال بعضهم عليه الوضوء وقال    مالك بن أنس  أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا وهكذا قال    الشافعي  وقال  أحمد  من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه وقال    إسحق  لا بد من الوضوء قال وقد روي عن  عبد الله بن المبارك  أنه قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت        	
		
				
						
						
