باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا   
 1117 حدثنا  قتيبة  حدثنا  ابن لهيعة    عن  عمرو بن شعيب  عن  أبيه  عن  جده  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال   أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها    وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها   قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح من قبل إسناده وإنما رواه    ابن لهيعة  والمثنى بن الصباح  عن    عمرو بن شعيب  والمثنى بن الصباح  وابن لهيعة  يضعفان في الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حل له أن ينكح ابنتها وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها لقول الله تعالى   وأمهات نسائكم  وهو قول  الشافعي    وأحمد  وإسحق       	
		
				
						
						
