باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة   أخيه 
 1134 حدثنا  أحمد بن منيع   وقتيبة  قالا حدثنا  سفيان بن عيينة  عن  الزهري  عن  سعيد بن المسيب  عن    أبي هريرة  قال قتيبة  يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال   أحمد  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب   على خطبة أخيه  قال وفي الباب عن سمرة وابن عمر قال أبو عيسى حديث    أبي هريرة  حديث حسن صحيح قال  مالك بن أنس    إنما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به فليس لأحد أن   يخطب على خطبته وقال  الشافعي  معنى هذا الحديث لا   يخطب الرجل على خطبة أخيه هذا عندنا إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحد أن   يخطب على خطبته فأما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه فلا بأس أن يخطبها والحجة في ذلك حديث    فاطمة بنت قيس  حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن   أبا جهم بن حذيفة   ومعاوية بن أبي سفيان    خطباها فقال أما أبو جهم  فرجل لا يرفع عصاه عن النساء وأما   معاوية  فصعلوك لا مال له ولكن انكحي أسامة  فمعنى هذا الحديث عندنا والله أعلم أن فاطمة  لم تخبره برضاها بواحد منهما ولو أخبرته لم يشر عليها بغير الذي ذكرت        	
		 [ ص: 239 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					