باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة 
 1177   حدثنا  هناد  حدثنا  قبيصة  عن    جرير بن حازم  عن الزبير بن سعيد  عن عبد الله بن يزيد بن ركانة  عن أبيه    عن جده  قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة فقال   ما أردت بها قلت واحدة قال والله قلت والله قال فهو ما أردت    قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسألت    محمدا  عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب ويروى عن   عكرمة  عن ابن عباس  أن ركانة    طلق امرأته ثلاثا وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي    صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة فروي عن    عمر بن الخطاب  أنه جعل البتة واحدة وروي عن   علي  أنه جعلها ثلاثا وقال بعض أهل العلم فيه نية الرجل إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة وهو قول   الثوري  وأهل الكوفة  وقال  مالك بن أنس    في البتة إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات وقال    الشافعي  إن نوى واحدة فواحدة يملك الرجعة وإن نوى ثنتين فثنتان وإن نوى ثلاثا فثلاث        	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					