باب ما جاء في طلاق المعتوه 
 1191 حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني  أنبأنا  مروان بن معاوية الفزاري    عن عطاء بن عجلان  عن عكرمة بن خالد المخزومي    عن  أبي هريرة  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله    قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث   عطاء بن عجلان  وعطاء بن عجلان  ضعيف ذاهب الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم من   أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته        	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					