باب ما جاء في الإيلاء 
 1201 حدثنا الحسن بن قزعة البصري    أنبأنا مسلمة بن علقمة  أنبأنا  داود بن علي  عن  عامر  عن  مسروق  عن  عائشة  قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم    فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة قال وفي الباب عن أنس وأبي موسى قال أبو عيسى حديث   مسلمة بن علقمة  عن داود  رواه  علي بن مسهر  وغيره عن  داود  عن  الشعبي  أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وليس فيه عن   مسروق  عن عائشة  وهذا أصح من حديث   مسلمة بن علقمة  والإيلاء هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر وقال بعض أهل العلم من   أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا مضت أربعة أشهر يوقف فإما أن يفيء وإما أن يطلق وهو قول   مالك بن أنس   والشافعي  وأحمد    وإسحق  وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي    صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وهو قول    سفيان الثوري  وأهل الكوفة       	
		 [ ص: 322 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					