باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام 
 1297   حدثنا  قتيبة  حدثنا  الليث  عن    يزيد بن أبي حبيب  عن  عطاء بن أبي رباح    عن  جابر بن عبد الله  أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو   بمكة  يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام    فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك   قاتل الله اليهود  إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه   قال وفي الباب عن عمر وابن عباس قال أبو عيسى حديث جابر  حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم        	
		 [ ص: 434 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					