باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد 
 1367   حدثنا  نصر بن علي  وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي    المعنى واحد قالا حدثنا  سفيان  عن  الزهري  عن  حميد بن عبد الرحمن  وعن محمد بن النعمان بن بشير  يحدثان عن  النعمان بن بشير    أن أباه نحل ابنا له غلاما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده فقال   أكل ولدك نحلته مثل ما نحلت هذا قال لا قال فاردده    قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن    النعمان بن بشير  والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون التسوية بين الولد حتى قال بعضهم يسوي بين ولده حتى في القبلة وقال بعضهم يسوي بين ولده في النحل والعطية يعني الذكر والأنثى سواء وهو قول    سفيان الثوري  وقال بعضهم التسوية بين الولد أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين مثل قسمة الميراث وهو قول   أحمد  وإسحق       	
		
				
						
						
