باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا 
 1453 حدثنا  علي بن حجر  حدثنا  معمر بن سليمان الرقي    عن  الحجاج بن أرطاة  عن عبد الجبار بن وائل بن حجر    عن  أبيه  قال استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد    وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا   قال أبو عيسى هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه قال سمعت    محمدا  يقول عبد الجبار بن وائل بن حجر    لم يسمع من أبيه ولا أدركه يقال إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر والعمل على هذا عند أهل العلم من   أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن ليس على المستكرهة حد        	
		
				
						
						
