باب ما جاء في حد الساحر 
 1460 حدثنا  أحمد بن منيع  حدثنا  أبو معاوية  عن إسمعيل بن مسلم  عن  الحسن  عن  جندب    قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف  قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه   وإسمعيل بن مسلم المكي  يضعف في الحديث من قبل حفظه   وإسمعيل بن مسلم العبدي البصري  قال  وكيع  هو ثقة ويروى عن الحسن  أيضا والصحيح عن   جندب  موقوف والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من   أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول   مالك بن أنس  وقال  الشافعي  إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نر عليه قتلا        	
		 [ ص: 23 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					