باب من يعطى الفيء 
 1556 حدثنا  قتيبة    حدثنا  حاتم بن إسمعيل  عن  جعفر بن محمد    عن  أبيه  عن يزيد بن هرمز  أن نجدة الحروري  كتب إلى  ابن عباس  يسأله هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم فكتب إليه   ابن عباس  كتبت إلي تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء    وكان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن بسهم   وفي الباب عن أنس وأم عطية وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول    سفيان الثوري   والشافعي  وقال بعضهم يسهم للمرأة والصبي وهو قول   الأوزاعي  قال  الأوزاعي  وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان   بخيبر  وأسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب قال    الأوزاعي  وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للنساء   بخيبر  وأخذ بذلك المسلمون بعده حدثنا بذلك    علي بن خشرم  حدثنا  عيسى بن يونس  عن  الأوزاعي  بهذا ومعنى قوله ويحذين من الغنيمة يقول يرضخ لهن بشيء من الغنيمة يعطين شيئا        	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					