عطية المرأة بغير إذن زوجها 
 2540 أخبرنا إسمعيل بن مسعود  قال حدثنا  خالد بن الحارث  قال حدثنا  حسين المعلم  عن  عمرو بن شعيب  أن  أباه  حدثه عن  عبد الله بن عمرو  قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة  قام خطيبا فقال في خطبته لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها  مختصر      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					