الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
23 أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=666284لقد ارتقيت على ظهر بيتنا nindex.php?page=treesubj&link=24342_32040_384_32537فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته
23 ( عن عمه واسع [ ص: 24 ] بن حبان ) بفتح الحاء المهملة وبالباء الموحدة ( عن عبد الله بن عمر قال لقد ارتقيت على ظهر بيتنا ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لبعض حاجتي ( فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته ) قال ابن القصاري وجماعة هو محمول على أنه لم يتعمد ذلك ، بل وقع منه عن غير قصد ، فإن قصد ذلك لا يجوز ، ويدل لذلك ما في بعض طرقه nindex.php?page=hadith&LINKID=757309فحانت مني التفاتة وجوز ابن بطال nindex.php?page=showalam&ids=14961والقاضي عياض وغيرهما أن يكون قصد ذلك ليطلع على كيفية جلوس النبي صلى الله عليه وسلم للحدث ، وأنه تحفظ من أن يطلع على ما لا يجوز له ، قال القرطبي وفيه بعد ، واختلف العلماء رضي الله عنهم في العمل بهذا الحديث مع الحديث المتقدم ونحوه ، فقال قوم هذا الحديث ناسخ لأحاديث النهي ، فجوزوا nindex.php?page=treesubj&link=382الاستقبال والاستدبار مطلقا ، وتعقب بأنه يحتاج إلى معرفة تأخره عنها ولا يجوز دعوى النسخ إلا بعد معرفة التاريخ ، ولو قال قائل إنه متقدم عليها لكان أقرب في النظر ؛ لأنه حينئذ يكون على وفق البراءة الأصلية ثم ورد التحريم بعد ذلك فيسلم من دعوى النسخ الذي هو خلاف الأصل ، لكن لا يجوز دعوى التقدم والتأخر إلا بدليل ، وقال آخرون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الدالة على المنع باقية بحالها ، وأيده ابن دقيق العيد بأنه لو كان هذا الفعل عاما للأمة لبينه لهم بإظهاره بالقول ، فإن الأحكام العامة لا بد من بيانها فلما لم يقع ذلك ، وكانت هذه الرواية من ابن عمر على طريق الاتفاق وعدم قصد الرسول ، لزم عدم العموم في حق الأمة ، وتعقبه القرطبي بأن كون هذا الفعل في خلوة لا يصلح مانعا من [ ص: 25 ] الاقتداء ؛ لأن أهل بيته كانوا ينقلون ما يفعله في بيته من الأمور المشروعة ، وقال آخرون هذا [ ص: 26 ] الحديث إنما ورد في البنيان ، والأحاديث الواردة في النهي مطلقة فتحمل على الصحراء جمعا بين الأحاديث ، وهذا أصح الأجوبة لما فيه من الجمع بين الدليلين