وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما 
 4464 أخبرنا  أبو الأشعث  عن  خالد  قال حدثنا  سعيد وهو ابن أبي عروبة  عن  قتادة  عن  صالح أبي الخليل  عن  عبد الله بن الحارث  عن  حكيم بن حزام  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا  فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما 
				
						
						
