[ نهى الرسول يوم خيبر  عن أشياء    ] 
وأكل المسلمون لحوم الحمر الأهلية من حمرها ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنهى الناس عن أمور سماها لهم . 
قال ابن إسحاق    : فحدثني عبد الله بن عمرو بن ضمرة الفزاري  عن عبد الله بن أبي سليط  ، عن أبيه ، قال : أتانا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الإنسية  ، والقدور تفور بها ، فكفأناها على وجوهها 
قال ابن إسحاق    : وحدثني عبد الله بن أبي نجيح  ، عن مكحول    : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم يومئذ عن أربع : عن إتيان الحبالى من السبايا ، وعن أكل الحمار الأهلي ، وعن أكل كل ذي ناب من السباع ، وعن بيع المغانم حتى تقسم قال ابن إسحاق    : وحدثني سلام بن كركرة  ، عن  عمرو بن دينار  ، عن  جابر بن عبد الله الأنصاري  ، ولم يشهد جابر  خيبر    : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى الناس عن أكل لحوم الحمر ، أذن لهم في أكل لحوم الخيل  
قال ابن إسحاق    : وحدثني يزيد بن أبي حبيب  ، عن أبي مرزوق مولى تجيب  ، عن   [ ص: 332 ] حنش الصنعاني  ، قال : غزونا مع  رويفع بن ثابت الأنصاري  المغرب  ، فافتتح قرية من قرى المغرب  يقال لها جربة  ، فقام فينا خطيبا ، فقال : يأيها الناس ، إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فينا يوم خيبر  ، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماؤه زرع غيره ، يعني إتيان الحبالى من السبايا ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة من السبي حتى يستبرئها ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه 
قال ابن إسحاق    : وحدثني  يزيد بن عبد الله بن قسيط  ، أنه حدث عن عبادة بن الصامت  ، قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر  عن أن نبيع أو نبتاع تبر الذهب بالذهب العين ، وتبر الفضة بالورق العين ؛ وقال : ابتاعوا تبر الذهب بالورق العين ، وتبر الفضة بالذهب العين 
قال ابن إسحاق    : ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدنى الحصون والأموال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					