الفرع السادس : اعلم أن جمهور أهل العلم : أجازوا اشتراك سبعة مضحين في بدنة أو بقرة  ، بأن يشتروها مشتركة بينهم ، ثم يهدوا بها ، أو يضحوا بها عن كل واحد سبعها . 
وقد قدمنا النصوص الصريحة بذلك في الهدي ، والظاهر عدم الفرق في ذلك بين الهدي ، والأضحية . 
وخالف مالك  وأصحابه الجمهور ، فقالوا : لا يجوز ذبح بدنة مشتركة ، ولا بقرة ، وإنما يملكها واحد فيشرك غيره معه في الأجر . أما اشتراكهم في ملكها ، فلا يجزئ عند مالك  لا في الأضحية ولا في الهدي الواجب ، وكذلك هدي التطوع خلافا لأشهب من أصحابه . 
 [ ص: 219 ] واعلم أن مالكا    - رحمه الله - حمل أحاديث اشتراك السبعة في البدنة والبقرة ، على الاشتراك في الأجر ، بأن يكون المالك واحدا ، ويشرك غيره معه في الأجر لا في ملك الرقبة ، وظاهر الأحاديث فيه الدلالة الواضحة على الاشتراك في الملك . وأجاز مالك  للرجل : أن يضحي بالشاة الواحدة ، ويشرك معه أهله في الأجر . 
وقد قدمنا في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذبح كبشا وقال : " اللهم تقبل من محمد  وآل محمد    " . 
والحاصل أن العلماء مجمعون على أنه لا يجوز اشتراك مالكين في شاة الأضحية ، أما كون المالك واحدا فيضحي عن نفسه بالشاة وينوي اشتراك أهل بيته معه في الأجر ، وأن ذلك يتأدى به الشعار الإسلامي عنهم جميعا ، فلا ينبغي أن يختلف فيه ; لدلالة النصوص الصحيحة عليه ، كالحديث المذكور آنفا وغيره ، كحديث  أبي أيوب الأنصاري    : كان الرجل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضحي بالشاة عنه ، وعن أهل بيته ، فيأكلون ويطعمون ، حتى تباهى الناس ، فصار كما ترى   . قال في " المنتقى " : رواه  ابن ماجه  ،  والترمذي  ، وصححه ، وقال شارحه في " النيل " : وأخرجه مالك  في " الموطأ " إلى غير ذلك من الأحاديث ، والاشتراك المذكور في الأجر في الشاة الواحدة يصح ولو كانوا أكثر من سبعة ، كما هو ظاهر النص ، وكما صرح به المالكية وغيرهم واشترط المالكية لذلك شروطا ثلاثة . وهي سكناهم مع المضحي ، وقرابتهم منه ، وإنفاقه عليهم ، وإن تبرعا . ولا أعلم لهذه الشروط مستندا من الوحي إلا أن يكون يراد بها تحقيق المناط في مسمى الأهل ، وأن أهل الرجل هم ما اجتمع فيهم الأوصاف الثلاثة ، ولا تساعد على الشروط المذكورة في جميع النسك الأحاديث المتقدمة باشتراك كل سبعة من الصحابة في بدنة أو بقرة في عمرة الحديبية وفي الحج ; لأن ذلك الاشتراك عند مالك  في الأجر لا في الرقبة ، وظاهر الأحاديث أنهم لم تجتمع فيهم الشروط المذكورة ، والعلم عند الله تعالى . 
وما ذكرنا من التضحية بالشاة الواحدة عن المضحي وأهله . قال  ابن قدامة  في " المغني " : نص عليه أحمد  ، وبه قال مالك  ، والليث   والأوزاعي  ، وإسحاق  ، وروي ذلك عن  ابن عمر  ،  وأبي هريرة  ، ثم قال : وكره ذلك  الثوري  ، وأبو حنيفة    ; لأن الشاة لا تجزئ عن أكثر من واحد فإذا اشترك فيها اثنان لم تجزئ عنهما انتهى منه . والحديث المتفق عليه المذكور : حجة على من خالفه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					