المسألة الثانية عشرة : قال القرطبي    : قال مالك  ،  والشافعي  من قذف من يحسبه عبدا فإذا هو حر  فعليه الحد ، وقاله  الحسن البصري  ، واختاره ابن المنذر  ، ومن قذف أم الولد  حد ، وروي عن  ابن عمر  ، وهو قياس قول  الشافعي  ، وقال  الحسن البصري    : لا حد عليه ، انتهى منه . 
قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له - : أما حده في قذف أم الولد ، فالظاهر أنه لا يكون إلا بعد موت سيدها ، وعتقها من رأس مال مستولدها ، أما قبل ذلك فلم تتحقق حريتها بالفعل ، ولا سيما على قول من يجيز بيعها من العلماء ، والقاذف لا يحد بقذف من لم يكن حرا حرية كاملة فيما يظهر ، وكذلك لو قيل : إن من قذف من يظنه عبدا ، فإذا هو حر لا يجب عليه الحد لأنه لم ينو قذف حر ، وإنما نوى قذف عبد لكان له وجه من النظر; لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ، ولأن المعرة تزول عن المقذوف بقول القاذف : ما قصدت قذفك ولا أقول : إنك زان ، وإنما قصدت بذلك من كنت أعتقده عبدا فأنت عفيف في نظري ، ولا أقول فيك إلا خيرا ، والعلم عند الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					