قوله تعالى : والذين هم لفروجهم حافظون   إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين  فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون    . 
تقدم للشيخ - رحمة الله تعالى علينا وعليه - عند قد أفلح المؤمنون  ، وما بعدها ، وفي سورة " النساء " ، وبين أن كل مبتغ وراء الزوجة وملك اليمين فهو داخل تحت قوله : فأولئك هم العادون  ، وخاصة من قال بنكاح المتعة ; لأن المستمتع بها ليست زوجة وليست أمة مملوكة . 
 [ ص: 295 ] تنبيه . 
والجدير بالذكر أنه لم يبق من يقول بنكاح المتعة كمذهب لطائفة ما ، إلا الشيعة  بصرف النظر عمن خالف الإجماع من غيرهم ، ولكن الشيعة  أنفسهم شبه متناقضين في كتبهم ، إذ ينص الحللي - وهو من أئمتهم - في باب النكاح : أن للحر وللعبد على السواء أن ينكح نكاحا مؤقتا ، وهو نكاح المتعة  ، بأي عدد شاء من النساء وبدون حد ، فجعل هذا العقد كملك اليمين ، والحال أن المعقود عليها حرة ، وهذا متناقض . 
وفي كتاب الطلاق ، قال : إن المطلقة ثلاثا لا يحلها لزوجها الأول إلا أن تنكح زوجا غيره ، في نكاح دائم وليس مؤقتا . 
وهنا يقال لهم : إما أن تعتدوا بنكاحها الثاني المؤقت ، فيلزم أن يحلها للأول ; لأنه تعالى قال : حتى تنكح زوجا غيره    [ 2 \ 230 ] ، فإن اعتبرتموه نكاحا لزم إحلالها به للزوج الأول . وإن لم تعتبروه نكاحا لزمكم القول ببطلانه وهو المطلوب . 
وبهذا يظهر أن مبتغي وراء ذلك ، أي : أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم هم العادون . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					