المسألة السادسة : اختلف العلماء : هل يكفي مسح ظاهر الخف ، أو لا بد من مسح ظاهره وباطنه    . 
فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يكفي مسح ظاهره . 
وممن قال به أبو حنيفة  ، وأحمد  ،  والثوري  ،  والأوزاعي  ، وحكاه ابن المنذر  ، عن الحسن  ،  وعروة بن الزبير  ، وعطاء  ،  والشعبي  ، والنخعي  ، وغيرهم . 
وأصح الروايات عن أحمد  أن الواجب مسح أكثر أعلى الخف ، وأبو حنيفة  يكفي عنده مسح قدر ثلاثة أصابع من أعلى الخف . 
وحجة من اقتصر على مسح ظاهر الخف دون أسفله ، حديث علي  رضي الله عنه : " لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه   " أخرجه أبو داود  ،  والدارقطني    . 
قال ابن حجر  في " بلوغ المرام " : إسناده حسن . 
وقال في " التلخيص " : إسناده صحيح . 
 [ ص: 351 ] واعلم أن هذا الحديث لا يقدح فيه بأن في إسناده عبد خير بن يزيد الهمداني  ، وأن البيهقي  قال : لم يحتج بعبد خير المذكور صاحبا الصحيح ، اهـ ; لأن عبد خير  المذكور ، ثقة مخضرم مشهور ، قيل إنه صحابي . 
والصحيح أنه مخضرم وثقه  يحيى بن معين  ،  والعجلي  ، وقال فيه ابن حجر  في " التقريب " : مخضرم ثقة من الثانية لم يصح له صحبة . 
وأما كون الشيخين لم يخرجا له ، فهذا ليس بقادح فيه باتفاق أهل العلم . 
وكم من ثقة عدل لم يخرج له الشيخان ! 
وذهب  الإمام الشافعي    - رحمه الله - إلى أن الواجب مسح أقل جزء من أعلاه ، وأن مسح أسفله مستحب . 
وذهب  الإمام مالك    - رحمه الله - إلى أنه يلزم مسح أعلاه وأسفله معا ، فإن اقتصر على أعلاه أعاد في الوقت ، ولم يعد أبدا ، وإن اقتصر على أسفله أعاد أبدا . 
وعن مالك  أيضا أن مسح أعلاه واجب ، ومسح أسفله مندوب . 
واحتج من قال بمسح كل من ظاهر الخف وأسفله ، بما رواه  ثور بن يزيد  ، عن  رجاء بن حيوة  ، عن وراد ، كاتب المغيرة بن شعبة  عن  المغيرة بن شعبة    : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح أعلى الخف وأسفله   " ، أخرجه  الإمام أحمد  ، وأبو داود ،   والترمذي  ،  وابن ماجه  ،  والدارقطني  ، والبيهقي  ،  وابن الجارود    . 
وقال الترمذي    : هذا حديث معلول ، لم يسنده عن ثور  غير  الوليد بن مسلم  ، وسألت أبا زرعة  ومحمدا  عن هذا الحديث فقالا : ليس بصحيح ، ولا شك أن هذا الحديث ضعيف . 
وقد احتج مالك  لمسح أسفل الخف بفعل  عروة بن الزبير  رضي الله عنهما . 
				
						
						
