المسألة الثانية : اختلف العلماء ، هل تكفي للتيمم ضربة واحدة أو لا  ؟ فقال جماعة : تكفي ضربة واحدة للكفين والوجه ، وممن ذهب إلى ذلك  الإمام أحمد  ، وعطاء  ، ومكحول  ،  والأوزاعي  ، وإسحاق  ، ونقله ابن المنذر  عن جمهور العلماء واختاره ، وهو قول عامة أهل الحديث ، ودليله حديث عمار  المتفق عليه المتقدم آنفا . 
وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا بد من ضربتين : إحداهما للوجه ، والأخرى للكفين ، ومنهم من قال بوجوب الثانية ، ومنهم من قال بسنيتها كمالك  ، وذهب  ابن المسيب  ،  وابن شهاب  ،  وابن سيرين  إلى أن الواجب ثلاث ضربات : ضربة للوجه ، وضربة لليدين ، وضربة للذراعين . 
قال مقيده - عفا الله عنه - : الظاهر من جهة الدليل الاكتفاء بضربة واحدة ; لأنه لم يصح من أحاديث الباب شيء مرفوعا ، إلا حديث عمار  المتقدم ، وحديث أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري  ، قال : " أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، من نحو بئر جمل فلقيه رجل ، فسلم عليه ، فلم يرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ، ثم رد عليه السلام ، أخرجه  البخاري  موصولا ، ومسلم  تعليقا ، وليس في واحد منهما ما يدل على أنهما ضربتان كما رأيت ، وقد دل حديث عمار  أنها واحدة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					