قوله تعالى : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن   الآية . 
هذه الآية تدل بظاهرها على تحريم نكاح كل كافرة ، ويدل لذلك أيضا قوله تعالى : ولا تمسكوا بعصم الكوافر    [ 60 \ 10 ] ، وقد جاءت آية أخرى تدل على جواز نكاح بعض الكافرات وهن الحرائر والكتابيات وهي قوله تعالى : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب    [ 5 \ 5 ] . 
والجواب أن هذه الآية الكريمة تخصص قوله : ولا تنكحوا المشركات  أي ما لم يكن كتابيات بدليل قوله : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب  وحكى  ابن جرير  الإجماع على هذا . 
وأما ما روي عن عمر  من إنكاره على طلحة  تزويج يهودية وعلى حذيفة  تزويج   [ ص: 226 ] نصرانية ، فإنه إنما كره نكاح الكتابيات لئلا يزهد الناس في المسلمات ، أو لغير ذلك من المعاني ، قاله  ابن جرير    . 
				
						
						
