المسألة السادسة : إذا قتل المحرم الصيد مرة بعد مرة  ، حكم عليه بالجزاء في كل مرة ، في قول جمهور العلماء منهم مالك  ،  والشافعي  ، وأبو حنيفة  ، وغيرهم ، وهو ظاهر قوله تعالى : ومن قتله منكم متعمدا  الآية ; لأن تكرار القتل يقتضي تكرار الجزاء ، وقال بعض العلماء : لا يحكم عليه بالجزاء إلا مرة واحدة ، فإن عاد لقتله مرة ثانية لم يحكم عليه ، وقيل له : ينتقم الله منك ; لقوله تعالى : ومن عاد فينتقم الله منه    . 
ويروى هذا القول عن  ابن عباس  ، وبه قال الحسن  ، وإبراهيم  ، ومجاهد  ، وشريح  ، كما نقله عنهم القرطبي  ، وروي عن  ابن عباس  أيضا أنه يضرب حتى يموت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					