وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة من بعد وفاة أحمد .
وبعد وفاته ينقطع النسخ ; لأنه تشريع ، ولا تشريع البتة بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - ، وإلى كون العقل والإجماع لا يصح النسخ بمجردهما - أشار في مراقي السعود أيضا بقوله في النسخ :
فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل ينمى إلى المستند
وقوله : " بل ينمى إلى المستند " يعني أنه إذا وجد في كلام العلماء أن نصا منسوخ بالإجماع ، فإنهم إنما يعنون أنه منسوخ بالنص الذي هو مستند الإجماع ، لا بنفس الإجماع ; لما ذكرنا من منع النسخ به شرعا . وكذلك لا يجوز نسخ الوحي بالقياس على التحقيق ، وإليه أشار في المراقي بقوله :
ومنه نسخ النص بالقياس     هو الذي ارتضاه جل الناس 
أي : وهو الحق .
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					