المسألة السادسة في كون المتيمم لا يعيد الصلاة إذا وجد الماء :
وهذا هو ظاهر الآية ، فإن الله تعالى أسقط عنه شرط الطهارة بالماء ، وفي حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود والنسائي والدارمي والحاكم والدارقطني قال : " خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا ، فصليا ثم وجدا الماء في الوقت ، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ، ولم يعد الآخر ، ثم أتيا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فذكرا له ذلك ، فقال للذي لم يعد : " أصبت السنة وأجزأتك صلاتك " ، وقال للذي توضأ وأعاد : " لك الأجر مرتين " .


