( مذهب  الشافعي  في نكاح أهل الكتاب    ) قال  الشافعي  ، رحمه الله : " وأهل الكتاب الذين يحل نكاح حرائرهم : اليهود  والنصارى  ، دون المجوس  ، والصابئون  والسامرة  من اليهود  والنصارى  ، إلا أن يعلم أنهم ، يخالفونهم في أصل ما يحلون من الكتاب ويحرمون ، فيحرمون كالمجوس  ، وإن كانوا يجامعونهم - أي يوافقونهم - عليه ويتأولون فيختلفون ، فلا يحرمون ، فإذا نكحها فهي كالمسلمة فيما لها وعليها ، إلا أنهما لا يتوارثان . انتهى من مختصر المزني    ( ص 282 ج 3 على هامش الأم ) وظاهر العبارة أن المجوس  عنده من أهل الكتاب إلا في نكاحهم وذبائحهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					