الموالاة في الوضوء ، والتثليث    : مضت السنة في الموالاة في الوضوء ، وعليها عمل المسلمين سلفا وخلفا ، لا يعقل أن يغسل الإنسان بعض أعضائه بنية الوضوء ، ثم ينصرف إلى عمل آخر ، ثم يعود إلى إتمام ما بدأ به ، إلا لضرورة   [ ص: 206 ] عارضة ، لا يطول فيها الفصل ، وقد اختلف الفقهاء الذين يفرضون وقوع ما يندر وقوعه في الموالاة في الوضوء ; فذهب  الأوزاعي  ومالك  وأحمد  إلى وجوبها ، وأبو حنيفة   والشافعي  في القول المعتمد عنه إلى سنيتها ، والأصل في ذلك تعارض الأحاديث في من توضأ فكان في رجله لمعة ، أو موضع ظفر لم يصبه الماء ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء في حديث ، وبإحسان الوضوء في حديث أصح ، والاحتياط ألا تترك الموالاة ، والعمدة فيها ألا يقطع المتوضئ وضوءه بعمل أجنبي يعد في العرف انصرافا عنه ، وقال بعض العلماء : " إذا جف بعض الأعضاء قبل إتمام الوضوء  ، انقطعت الموالاة " ، وهذا غير مسلم ، فقد يجف بعض الأعضاء بسرعة في الهواء الحار الجاف ، ولا يعد المتوضئ منقطعا عن وضوئه ، ومثل هذا مما يعرفه الناس بغير تعريف ، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ، ومرتين مرتين ، وثلاثا ثلاثا ، ولكن لم يثبت عنه أنه مسح بالرأس أكثر من مرة ، فالسنة أن يغسل كل عضو ثلاثا ، وأن يمسح الرأس مرة واحدة . وكذلك الخف . 
				
						
						
