( عقوبة شارب الخمر    ) . 
ثبت في أحاديث الصحيحين مجتمعين ومنفردين " أنه كان يؤتى بالشارب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيضرب بالأيدي والجريد والثياب والنعال   " وفي حديث أنس  عند أحمد  ومسلم  وأبي داود   والترمذي    " أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب الخمر فجلد بجريدتين نحو أربعين ، قال وفعله أبو بكر  ، فلما كان عمر  استشار الناس فقال عبد الرحمن    : أخف الحدود ثمانين ، فأمر به عمر    " وفي الصحيحين عن علي  كرم الله وجهه " ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت وأجد في نفسي شيئا إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته ( أي دفعت ديته ) وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه "   . 
وفي صحيح مسلم    : " أن عثمان  أتى بالوليد  وقد صلى الصبح ركعتين وقال : أزيدكم فشهد عليه حمران  أنه شرب الخمر ، وشهد آخر أنه رآه يتقيؤها ، فقال عثمان    : إنه لم يتقيأها حتى شربها ، وأمر بجلده ، فجلده عبد الله بن جعفر  وعلي  يعد حتى بلغ أربعين فقال : أمسك ، ثم قال : جلد النبي وأبو بكر  أربعين وعمر  ثمانين ، وكل سنة ، وهذا أحب إلي " أقول : يعني الأربعين الذي أمر بها ، وقوله : " وكل سنة " معناه أنه جرى به العمل ، وهذا لا يعارض قوله في رواية الصحيحين : " أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن حد الخمر; " لأن ضربه أربعين مرة واحدة لا يعد سنة محدودة له مع مخالفته غير مرة ، وإنما صار سنة عملية لجري أبي بكر  عليه ، ويستفاد من مجموع الروايات أن المشروع في العقاب على شرب الخمر وهو الضرب المراد منه إهانة الشارب وتنفير الناس من الشرب ، وإن ضرب الشارب أربعين وثمانين كان اجتهادا من الخلفاء فاختار الأول أبو بكر  لأنه أكثر ما وقع   [ ص: 83 ] بين يدي النبي واختار عمر  الثمانين بموافقته لاجتهاد  عبد الرحمن بن عوف  بتشبيهه بحد قذف المحصنات ، وروى  الدارقطني  هذا الاجتهاد عن علي  أيضا ، قال : " إذا شرب سكر وإذا سكر هذي وإذا هذي افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة   " ورواه عنه غيره بروايات فيها مقالات تراجع في كتب الحديث لأهله ، فمنها يعرف الصحيح وغير الصحيح لا من كتب الفقهاء التي يورد أهل كل مذهب منها مما يقوي مذهبه ، ويضعف مذهب غيرهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					