مسألة : قال النووي في شرح المهذب : لو كتب القرآن في إناء ، ثم غسل وسقاه المريض ، فقال الحسن البصري ، ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي : لا بأس به ، وكرهه [ ص: 401 ] النخعي .
قال : ومقتضى مذهبنا أنه لا بأس به ، فقد قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما : لو كتب قرآنا على حلوى وطعام فلا بأس بأكله انتهى .
قال الزركشي : وممن صرح بالجواز في مسألة الإناء العماد النيهي مع تصريحه بأنه لا يجوز ابتلاع ورقة فيها آية ، لكن أفتى ابن عبد السلام بالمنع من الشرب أيضا; لأنه يلاقيه نجاسة الباطن . وفيه نظر .


